1441{36} تعجيل الفطر في وقته من خصائص هذه الأمة
سلسلة الفوائد الرمضانية المختارة لعام 1441 هـ:
36- تعجيل الفطر في وقته من خصائص هذه الأمة
** عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» متفق عليه
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
يُؤَخِّرُونَ» [رواه أحمد وغيره, وحسنه الألباني]
** والكلام على حكم الإفطار ووقته وفضله في هذه المسائل الآتية:
(1) تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ مستحب باتفاق أهل العلم, كما نقله ابن دقيق العيد
وغيره.
(2) تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ من خصائص هذه الأمة؛ فإن الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
يُؤَخِّرُونَه.
(3) تَأخير الْإِفْطَارِ عن وقته صار في زماننا شعارا لبعض أهل البدع الذين تشبهوا باليهود والنصارى.
** فتعجيله فيه إحياء للسنة, ومخالفة لأهل البدعة.
** قال ابن دقيق العيد في كتابه: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام),
(2/ 26)
** تَعْجِيلُ الْفِطْرِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْغُرُوبِ: مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقٍ, وَدَلِيلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ.
** وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ إلَى ظُهُورِ النَّجْمِ.
** وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي كَوْنِ النَّاسِ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَخَّرُوهُ كَانُوا دَاخِلِينَ فِي فِعْلٍ خِلَافِ السُّنَّةِ.
** وَلَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا السُّنَّةَ . اهـ
** وقال شيخنا علامة اليمن أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى:
** ( … وكما أن التأخير تشبّه باليهود، فهو تنطّع أيضًا.
** قال الإمام مسلم رحمه الله (ج4 ص2055):
حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياث، ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (هلك المتنطّعون) قالها ثلاثًا. اهـ
** وقال المناوي في كتابه (فيض القدير), (3/ 244):
** <تنبيه> عدوا من خصائص هذه الأمة :
** التسحر, وتعجيل الفطر, وإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر, وكان محرما على من قبلهم بعد النوم, وإباحة الكلام في الصوم وكان محرما على من قبلهم فيه, عكس الصلاة . ذكره في الأحوذي. اهـ
** وقال في (6/ 395):
** (وتعجيل الفطر وتأخير السحور من خصائص هذه الأمة).
(4) تعجيل الفطر يكون عند تَحَقَّق غُرُوب الشَّمْسِ إما بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ الثقة , ولا يضر وجود آثار الضوء والحمرة التي بعد غروب الشمس .
(5) إِذَا تحقق غروب الشَّمْس أفطر الصَّائِمُ وإن لم يأذن المؤذن؛ لأن العبرة بغروب الشمس لا بالأذان.
** عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه
** وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ : « يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا »، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟
قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟
قَالَ: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا،
قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»،
فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:
«إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه
** قال القاضي عياض في كتابه: (إكمال المعلم بفوائد مسلم),(4/ 35):
** وقوله: “إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم”:
** أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها؛ إذ [لا يُقِبل الليل] إلا إذا أدبر النهار [ولا يُدبر النهار] إلا إذا غربت الشمس، ولكنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب، ويشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحل الإفطار. اهـ
** ونحوه في شرح النووي على مسلم (7/ 209)
** وفي شرح النووي على مسلم (7/ 209)
** قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ), هُوَ بِجِيمٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ خَلْطُ الشَّيْءِ بِغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ هُنَا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى.
** والمجدح: بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌ مُجَنَّحُ الرَّأْسِ لِيُسَاطَ بِهِ الْأَشْرِبَةُ وَقَدْ
يَكُونُ له ثلاث شعب. اهـ
** وقال القاضي عياض في كتابه: (إكمال المعلم بفوائد مسلم),
(4/ 36):
** وقوله: “لو أمسيت”: أي أخرَّت إلى وقت المساء وتحقق، كقوله:
“عليك نهاراً” فى الرواية الأخرى؛ لأنه اعتقد أن بقية الضوء والحمرة بعد مغيب الشمس معتبرٌ فى الصوم،
** وقيل: إنما أنكر تعجيل الفطر،
** وليس فى قول الرجل هذا مخالفة لأمر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا معارضة، بل قصد التنبيه على بقية الوقت عنده وظهور الحمرة التى ظن أن النبى -عليه السلام- لم يرها أو التثبت والتعليم؛ ليبين له أن مثل هذا من بقايا شعاع الشمس، وما بعد مغيبها لا يلتفت إليه، ولا يستحقه أمد الصوم، وأن مغيب قرصها أوجب الفطر ودخل الليل، أو أن التعجيل بالإفطار أولى وأحق. اهـ
(6) يستحب الإفطار على رطب, فإن لم يتيسر فعلى تمر, فإن لم يتيسر فعلى ماء , فإن لم يتيسر فعلى أي شيء من الحلال الطيب.
** عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ”
[رواه أحمد وغيره, وصححه الألباني]
(7) الحكمة من الفطر على التمر أو الماء:
** قال ابن القيم في كتاب: (زاد المعاد), (2/ 48) :
** وَكَانَ يَحُضُّ عَلَى الْفِطْرِ بِالتَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ، هَذَا مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحِهِمْ، فَإِنَّ إِعْطَاءَ الطَّبِيعَةِ الشَّيْءَ الْحُلْوَ مَعَ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ أَدْعَى إِلَى قَبُولِهِ وَانْتِفَاعِ الْقُوَى بِهِ، وَلَا سِيَّمَا الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ، فَإِنَّهَا تَقْوَى بِهِ، وَحَلَاوَةُ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ، وَمُرَبَّاهُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ قُوتٌ وَأُدْمٌ وَرُطَبُهُ فَاكِهَةٌ.
** وَأَمَّا الْمَاءُ فَإِنَّ الْكَبِدَ يَحْصُلُ لَهَا بِالصَّوْمِ نَوْعُ يُبْسٍ. فَإِذَا رُطِّبَتْ بِالْمَاءِ كَمُلَ انْتِفَاعُهَا بِالْغِذَاءِ بَعْدَهُ.
** وَلِهَذَا كَانَ الْأَوْلَى بِالظَّمْآنِ الْجَائِعِ أَنْ يَبْدَأَ قَبْلَ الْأَكْلِ بِشُرْبِ قَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَأْكُلَ بَعْدَهُ،
** هَذَا مَعَ مَا فِي التَّمْرِ وَالْمَاءِ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ الَّتِي لَهَا تَأْثِيرٌ فِي صَلَاحِ الْقَلْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ.
** وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَكَانَ فِطْرُهُ عَلَى رُطَبَاتٍ إِنْ وَجَدَهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. اهـ
** وفي كتاب: (موسوعة الفقه الإسلامي), (3/ 161):
** حكمة الفطر على التمر أو الماء:
1 – إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع الجسم به، والصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه أثناء الصيام،
** وأكل الرطب أو التمر يعيد إليه بإذن الله ما فقده من السكر والنشاط.
** وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان البصر،
** والفطر على التمر يعيد إليه بسرعة ما فقده من السكر.
2 – وأما الماء فالكبد يحصل لها بالصوم نوع يُبس، فإذا رُطِّبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. اهـ
(8) يجوز -على الصحيح – الإفطار على غير التمر والماء مع وجودهما,
لكنه خلاف الأولى لما تقدم.
(9) ما يقوله الصائم عند الإفطار:
** يسن للصائم أن يسمي الله في أول طعامه, وأن يقول الدعاء الوارد في الحديث , وأن يحمد الله عند انتهائه.
** عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ غُلاماً فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».
** فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. متفق عليه.
** وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله».
[رَوَاهُ أَبُو دَاوُد, وحسنه الألباني]
** وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». أخرجه مسلم
** قال الصنعاني في كتابه (التنوير شرح الجامع الصغير) (8/ 343):
** (كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ) مهموز مقصور العطش.
** (وابتلت العروق) خص ذهاب الظمأ مع أنه قد ذهب الجوع؛ لأن الالتذاذ بالماء في البلاد الحارة كالمدينة ومكة أشد؛ ولأنه أول ما يفطرون به والإخبار بذلك شكراً على النعمة بإنالة المستلذ بعد المنع عنه شرعاً.
** (وثبت الأجر) على الصوم , لا يقال : كان الأولى تقديم ثبوت الأجر , لأنا نقول : قدم ما قد تحقق حصوله من الأمرين وتيقن، وثبوت الأجر متوقف على مشيئة الله ولذا قال:
** (إن شاء الله) أو لأنه سلك طريقه الترقي وفيه أن العبد لا يثق ولا يقطع بحصول الأجر على فعل من أفعال البر ويحتمل أن التقييد للثبوت لا لنفس حصول الأجر فإنه قد يحصل ثم تعقبه ما يبطله. اهـ
(10) من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، فإنه ينوي الفطر بقلبه.
(11) استحباب تفطير الصائمين.
** عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شيئا). [رواه الترمذي وغيره, وصححه الألباني]
** وفي فتاوى الإسلام سؤال وجواب (ص: 890)
** قال شيخ الإسلام: والمراد بتفطيره أن يشبعه.
اهـ الاختيارات (ص: 194).
** وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويرونه من أفضل العبادات.
** وقد قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاماً يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل … الخ .
اهـ ابن عثيمين.
** وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 93)
** سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: ورد في الحديث: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً» ؟ فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟
** فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك.
** فقيل: المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة.
** وقال بعض العلماء: المراد أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته، وربما يستغني به عن السحور.
** ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لاسيما مع حاجتهم وفقرهم. اهـ
(12) الدعاء لمن فطرك بأي دعاء.
** عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»
[أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني].
(13) التحذير من الفطر قبل غروب الشمس.
** عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بضُبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْراً فَقَالَا لِي: اصْعَدْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالَ: هَذَا عُواء أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انطُلق بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفطرون قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ … الخ ).
[رواه ابن حبان وغيره, وصححه الألباني].
** قال الشيخ الألباني منبها على هذا الحديث من كتابه: (سلسلة
الأحاديث الصحيحة), (7/ 1671):
** (تنبيه):
** قلت في تعليقي على “صحيح موارد الظمآن” ما نصه:
** “أقول: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمداً قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلاً؟!
نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة”،
** وذكرت هناك ما مفاده أن من شؤم الاعتماد على المؤذنين الذين يؤذنون على التوقيت الفلكي المذكور في (الروزنامات) ؛ أن بعض الناس سيفطر قبل الوقت. اهـ
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 14 / 9 / 1441 هـ
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
https://binthabt.al3ilm.net/fr1441
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
انقر هنا: https://binthabt.al3ilm.net/fr1441
==============