سلسلة الفوائد الرمضانية المختارة لعام 1441 هـ:
29- ذكر بعض واجبات الصيام
** الواجب لغة: الساقط واللازم.
** واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.
** فخرج بقولنا: “ما أمر به الشارع”؛ المحرم والمكروه والمباح.
** وخرج بقولنا: “على وجه الإلزام”؛ المندوب.
** والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه.
** ويُسمَّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً. اهـ من كتاب:
** (الأصول من علم الأصول), لابن عثيمين (ص: 11)
** وينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين:
** القسم الأول: واجب عيني- المسمى فرض عين-، وهو الذي يلزم كل مكلف فعله ، كالصلوات الخمس والزكاة والصيام وغير ذلك.
** القسم الثاني: واجب كفائي -المسمى فرض كفاية-, وهو الذي إذا قام به البعض الكافي سقط الإثم عن الباقي كـ(تغسيل الميت, وتكفينه, والصلاة عليه, ودفنه).
(**) وواجبات الصيام كثيرة:
منها: وجوب تحري رؤية هلال رمضان, (وجوبا كفائيا)
** عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ» متفق عليه
ومنها: وجوب الإمساك عن المفطرات إذا تبين طلوع الفجر الصادق, إما
بالمشاهدة أو بإخبار الثقة.
** لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}
** وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». متفق عليه
ومنها: وجوب استمرار الإمساك عن المفطرات حتى يتحقق غروب الشمس, إما بالمشاهدة أو بإخبار الثقة.
** لقوله تعالى: {… ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}
** وفي كتاب (المجموع شرح المهذب) (6/ 304)
(يَنْقَضِي الصَّوْمُ وَيَتِمُّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ). اهـ المراد
** وفي كتاب (فتح الباري) لابن حجر (4/ 199)
(وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ وَكَذَا عدل وَاحِد فِي الارجح).
ومنها: وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى تغرب الشمس.
** وفي كتاب (المغني) لابن قدامة (3/ 133)
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ). اهـ المراد
** وفي كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) (6/ 363)
** قوله: «ومن نوى الإفطار أفطر»
** والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات» فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر،
** ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. اهـ المراد
ومنها: وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر ناسيا ثم تذكر أو ذكر.
ومنها: وجوب ابتعاد الصائم عن زوجته إذا خشي الوقوع في الحرام.
ومنها: وجوب ترك الكذب والغيبة والنميمة والشتم والرفث والصياح والمضاربة, ونحوها من كل قول أو فعل محرم, في كل وقت، وفي
رمضان آكد.
** عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رواه البخاري
** وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: « … وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ” متفق عليه
ومنها: أن يكون محبا لصوم رمضان؛ لأنه مما أنزله الله, قال الله تعالى:
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}
** من المراجع:
** كتاب (أصول الفقه على منهج أهل الحديث) (ص: 108)
** وكتاب (شرح الورقات في أصول الفقه), آل الشيخ (ص: 19)
** وكتاب (المغني), لابن قدامة (3/ 181)
** وكتاب (موسوعة الفقه الإسلامي) (3/ 167)
** وكتاب (مذكرة في أحكام الصيام), لشيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي [ص: 10- 11]
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 10 / 9 / 1441 هـ.
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
انقر هنا: https://binthabt.al3ilm.net/fr1441
==============