1441{14} لا يجوز صيام يوم قبل رمضان على سبيل الاحتياط
سلسلة الفوائد الرمضانية المختارة لعام 1441 هـ:
14- لا يجوز صيام يوم قبل رمضان على سبيل الاحتياط
** ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأحدٍ أن يصوم يوم الشك,
وهو يوم الثلاثين من شعبان، احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه.
** وذلك أنه لَا يُصَام رَمَضَانُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْ خُرُوجِ شهر شَعْبَانَ.
** وَالْيَقِينُ فِي ذَلِكَ أحد أمرين: إما رُؤْيَة الْهِلَالِ, أَوْ إِكْمَال شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
** والدليل على ذلك الكتاب السنة:
** أما الكتاب فعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
** وهذا لم يشهد الشهر, فلا يجوز له صيامه.
** وأما السنة فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ » متفق عليه, وهذا لفظ البخاري.
** فهذا أمر بإكمال العدة،
والأصل في الأمر الوجوب،
فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» متفق عليه.
** فهذا نهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين ,
والأصل في النهي التحريم.
** قال الإمام الترمذي في سننه الترمذي(2/ 61) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم:
** وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ”. اهـ
** وعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[رواه الترمذي, وصححه الألباني].
** قال الترمذي بعد أن ذكر حديث عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ المتقدم:
** وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ.
** حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ,
** وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ. اهـ
** فإن كان الشخص له صوم معتاد كالاثنين والخميس, أو كان عليه قضاء أو نذر أو نحو ذلك جاز له أن يصوم, كما دل عليه الحديث السابق , وهو قوله: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ».
** وفي كتاب : ( فتح الباري ), (4/ 120) لابن حجر:
** اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ فَيَكُونُ مِنْ قبيل الْمَرْفُوع.
** قَالَ ابن عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ, وَخَالَفَهُمْ الْجَوْهَرِيُّ الْمَالِكِيُّ فَقَالَ: هُوَ مَوْقُوفٌ.
** وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لَفْظًا مَرْفُوعٌ حُكْمًا. اهـ
** وفي كتاب: (المغني), (3/ 108) لابن قدامة:
** ( … وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَجِبُ صَوْمُهُ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ رَمَضَانَ إنْ صَامَهُ.
** وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ … ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ، فَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهُ بِالشَّكِّ. اهـ
** وفي كتاب: (المحلى بالآثار) ,(4/ 444) لابن حزم:
** مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ الَّذِي مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ، وَلَا صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ إلَّا مَنْ صَادَفَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَيَصُومُهُمَا حِينَئِذٍ لِلْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُمَا لَهُ لَا لِأَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ وَلَا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ. اهـ المراد
** وفي كتاب: (الشرح الممتع), (6/ 479) لابن عثيمين:
(والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان). اهـ المراد
** وانظر: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد), (14/339)
** و(الموسوعة الفقهية) – الدرر السنية (1/ 340)
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأحد 26/ 8 / 1441 هـ.
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
انقر هنا: https://binthabt.al3ilm.net/fr1441
==============